السيد صادق الحسيني الشيرازي

270

بيان الأصول

تسقط عنه أم لا ، حكم بإتيانها . وإذا شكّ الشخص في صحّة صلاة زيد على الميّت من حيث تعقّبها لما يجب من الغسل ، والحنوط ، والكفن الواجب وعدمه ، حكم بالصحّة . وإذا شكّ في ذي ملكة العدالة - بناء على انّها الملكة المتّصفة فعلا بالكفّ - انّه هل ترك واجبا ، حكم بالصحّة ؟ مع انّ مقتضى الاستصحاب في الجميع : العدم وقال رحمه اللّه : « نعم ، لو كان المشكوك فعل الحرام أمكن رفعه بالأصل » . ثمّ قال الآشتياني رحمه اللّه : « ولكنّك خبير بأنّ هذا ربّما ينافي ما اختاره دام ظلّه سابقا : من انّه إذا شكّ في وجود مركّب من جهة الشكّ في وجود بعض أجزائه ، أو شرائطه ، كالغسل إذا شكّ في حصوله مرّة أو مرّتين ، مع العصر أو بدونه ، لا يحكم بوجود المركّب . . . إلى آخره » .